الشيخ الطوسي
233
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
كان عليه دمان . ومتى كان تقليمه للأظفار نسيانا ، لم يكن عليه شئ . ومن أفتى غيره بتقليم ظفره ، فقلمه المستفتي ، فأدمى إصبعه ، كان عليه دم شاة . ومن حلق رأسه لأذى ، كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام : أي ذلك فعل ، فقد أجزأه . وقد روي أن الاطعام يكون على عشرة مساكين . وهو الأحوط . ومن ظلل على نفسه ، كان عليه دم يهريقه . ومن جادل محرما صادقا مرة أو مرتين ، فليس عليه شئ ، وليستغفر الله . فإن جادل ثلاث مرات فصاعدا صادقا ، كان عليه دم شاة . وإن جادل ذلك كاذبا مرة ، كان عليه دم شاة . فإن جادل مرتين كاذبا ، كان عليه دم بقرة . فإن جادل ثلاث مرات كاذبا ، كان عليه بدنة . ومن نحى عن جسمه قملة ، فرمى بها ، أو قتلها ، كان عليه كف من طعام . ولا بأس أن يحولها من موضع من جسده إلى موضع آخر . ولا بأس أن ينزع الرجل القراد عن بدنه وعن بعيره . وإذا مس المحرم لحيته أو رأسه ، فوقع منهما شئ من شعره ، كان عليه أن يطعم كفا من طعام أو كفين . فإن سقط شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه لهما في حال الوضوء ، لم